العلامة الحلي
50
تحرير الأحكام ( ط . ق )
أقوى أقربه الاستمرار حتى يلحقهم الإمام ويقضون التشهد بعد التسليم ولو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصة الرجوع ولو نسي الصّلاة على النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وذكر بعد التسليم قضاها ولو كان في التشهّد الأول فالأقرب الرجوع قبل الركوع وفي وجوب إعادة التشهد إشكال ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم والأقرب وجوب سجود السّهو [ - ي - ] إذا شك فيما زاد على الأوليين من الرباعيات فإن غلب على الظّن أحد الطرفين عمل عليه وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر ويصلّي بعد التسليم ما شك فيه وخير ابن بابويه بين هذا وبين البناء على اليقين وطرح الشك ولو شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم الصّلاة ثم صلى للاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وكذا لو شك بين الثلاث والأربع ولو شك بين الاثنين والأربع بنى على الأكثر وصلى بعد التسليم ركعتين من قيام ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ولو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد للسّهو بعد التسليم ولو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة وإن كان ناقصا سواء كان الوقت باقيا أو لا ولو ذكر قبل الاحتياط فإن كان للكمال فلا شيء عليه وإن كان للنقصان كان حكمه حكم من سلم في الأوليين ناسيا وإن كان في الاحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة ولو ذكر الشاك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس أنّه صلّى ثلاثا فالوجه صحة صلاته وعدم وجوب الركعتين من قيام ولو ذكر حينئذ أنه صلى اثنين بطلت صلاته ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر الثلاث بطلت صلاته ولو ذكر الركعتين صحّت ولم يجب عليه الرّكعتان من جلوس [ - يا - ] لو شك بين الاثنين والثلاث وهو قائم كأنه يقول لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته لأنّه في الحقيقة شك في الأوليين ولو قال لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث ولو قال لا أدري لرابعة أو لخامسة قعد وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وسجد للسّهو ولو قال لثالثة أو لخامسة قعد وصلّى ركعتين من قيام وسجد للسّهو وكذا الحكم لو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود وكذا باقي المسائل إلا ما قبل الأخيرة فإنّ الأقرب عندي فيها البطلان [ - يب - ] لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح [ الإحرام ] وقراءة الفاتحة ولا يجب السّورة ولو أحدث قبل الاحتياط فالأقرب عدم البطلان أما لو أحدث قبل قضاء السّجدة فأقوى إشكالا [ - يج - ] يجب سجود السهو على من تكلم ناسيا أو سلم ناسيا في غير موضع أو شك بين الأربع والخمس وهو جالس أو نسي السّجدة أو التشهد حتى ركع أو قام في حال قعودا وبالعكس ناسيا وقال ابن بابويه يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام وهو الأقوى عندي [ - يد - ] لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السّجود ولو قام إلى الثالثة فيها فركع ساهيا أسقط الركوع وتشهد وسلم ولا سجود للسهو في صلاة الجنائز ولا في سجود التلاوة ولا في سجود السهو [ - يه - ] يجب في سجود السّهو النية والسّجدتان على الأعضاء السبعة والتشهد والتسليم وليس فيهما تكبير واجب ويقول فيهما بسم اللَّه وباللَّه السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللَّه وبركاته أو يقول بسم اللَّه وباللَّه اللَّهمّ صلّ على محمد وآل محمّد وهل هذا الذكر واجب فيه إشكال أقربه العدم [ - يو - ] السجود للسّهو بعد الفراغ من الصّلاة سواء كان لزيادة أو نقصان على الأقوى [ - ين - ] لو نسي سجدتي السهو سجدهما متى ذكر سواء تكلم أو لا وسواء طال الزمان أو قصر [ - يح - ] لا يتداخل سجود السّهو لو تعدّد السبب اتفق أو اختلف [ - يط - ] لا يسجد لما يتركه عمدا لأن الواجب مبطل والمندوب لا سهو فيه [ - ك - ] هل يشترط الطهارة لسجود السّهو إشكال أقربه العدم أما السجدة المتروكة من الصلاة فيشترط فيها ذلك الفصل الثاني في القضاء وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] لا يجب القضاء لفوات الصّلاة وقت الصّغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهر ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا وسهوا ونوما إلا الجمعة والعيدين [ - ب - ] لا يجب الصّلاة على الصّبي حتى يبلغ إما بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسّن وهو خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى أو بالحيض [ - ج - ] لو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء أما لو أكل غذاء مؤذيا فحصل الإغماء المستوعب للوقت أم يجب القضاء ولو أغمي عليه من قبل اللَّه تعالى سقط القضاء إن استوعب الوقت وإلا وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصّلاة [ - د - ] المرتد يقضي زمان ردته ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه ويقضي ما فاته فيه زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد [ - ه - ] يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتحدت أو تعددت وجوبا موسعا على الأقوى [ - و - ] الحواضر تترتب إجماعا وكذا الفوائت يترتّب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان الفوات فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأوّل إن كانت عصرا ولو كانا من يوم قدم الظهر وجوبا فإن عكس ناسيا عدل بنيته ولو لم يذكر حتى يفرغ أجزأ ما فعله وهل تتقدم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوبا أو استحبابا الأقوى عندي الأخيرة فلو دخل في الحاضر مع السعة وعليه